السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

234

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و معنى القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على الحرمة في هذا الضوء أنّ الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكيّة بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة و هي الحرمة ، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصوّر بها المعنى اللغويّ لصيغة النهي عند سماعها [ يعنى الحرمة تدخل في الموضوع له و لكن بنحو المعنى الحرفى ] و الدليل على أنّها [ - صيغة نهى ] موضوعة كذلك [ اي للنسبة الامساكية الناشئة من كراهة شديدة ] هو التبادر كما تقدّم في صيغة الأمر . و في نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة ، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة و الحرمة [ كلاهما للنسبة الامساكية ] و يعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيّا [ لان النسبة الامساكيّة الناتجة عن كراهة ضعيفة غير متبادر من الصيغة ] .